فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 20

إن الحديث نص على نفي استيفاء القود - أي: القصاص- بغير السيف، (1) وتجدر الإشارة هنا إلى كلام الإمام الطحاوي إذ يقول في شرحه لهذا الحديث:"دل الحديث أن القود لكل قتيل ما كان لا يكون إلا بالسيف" (2) ، وقال الإمام السندي:"لا يجب القصاص إذا كان قتلا إلا بالسيف" (3) .

قوله صلى الله عليه وسلم:"إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة (4) ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته" (5) .

وجه الدلالة في الحديث:

(1) ... الطوري، تكملة البحر الرائق، 9ج/ ص22

(2) ... الطحاوي،أبو جعفر، احمد بن محمد، (ت. 321هـ) 22، شرح معاني الآثار، خرج أحاديثه ووضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية-بيروت، ط1، 1422هـ،2001م، كتاب الجنايات، باب: الرجل يقتل رجلا كيف يقتل؟ حديث رقم: 4917، ج3/ص81.

(3) ... السندي، أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي، (ت.1138هـ) ،سنن ابن ماجه بشرح أبو الحسن الحنفي السندي، حقق أصوله: خليل شيحا، دار المعرفة-بيروت،ط1،1416هـ،1996م، كتاب (13) ،باب (25) لا قود الا بالسيف، شرح حديث رقم: 2667، ج3/ص286.

(4) ... القِتلة: بالكسر: الحالة من القتل، وبالفتح: المرة من القتل.

ابن الأثير الجزري، أبو السعادات، المبارك بن محمد، (ت.606هـ) النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: خليل شيحا، دار المعرفة-بيروت، ط1، 1422هـ،2001م، ج2/ص415. مادة: قتل.

(5) ... مسلم، بن الحجاج، (ت 261هـ) ، صحيح مسلم، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط1، 1421هـ، 2001م. كتاب (34) الصيد والذبائح، باب (11) الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، حديث رقم 1955، ص 777-778.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت