يثبت استحبابه وجوازه به، بشرط أن يكون مندرجًا تحت أصل شرعى، ولا يكون مناقضًا للأصول الشرعية والأدلة الصحيحة (22) .
ثم يوضح (رحمه الله) هذا الأمر بقوله: «والذى يصلح للتعويل: أنه إذا وجد حديث ضعيف في فضيلة عمل من الأعمال، ولم يكن هذا العمل مما يحتمل الحرمة أو الكراهة، فإنه يجوز العمل به ويستحب؛ لأنه مأمون الخطر ومرجو النفع، إذ هو دائر بين الإباحة والاستحباب، فالاحتياط العمل به رجاء الثواب، وأما إذا دار بين الحرمة والاستحباب فلا وجه لاستحباب العمل به.
وأما إذا دار بين الكراهة والاستحباب فمجال النظر فيه واسع؛ إذ في العمل دغدغة الوقوع في المكروه، وفى الترك مظنة ترك المستحب، فلينظر: إن كان حظر الكراهة أشد بأن تكون الكراهة المحتملة شديدة، والاستحباب المحتمل ضعيفًا، فحينئذ يرجح الترك على العمل فلا يستحب العمل به.
وإن كان حظر الكراهة أضعف بأن تكون الكراهة - على تقدير وقوعها - كراهة ضعيفة دون مرتبة ترك العمل - على تقرير استحبابه - فالاحتياط العمل به، وفى صورة المساواة: يحتاج إلى نظر تام، والظن أنه يستحب أيضًا؛ لأن المباحات تصير بالنية عبادة، فكيف ما فيه شبهة الاستحباب لأجل الحديث الضعيف؟
فجواز العمل واستحبابه مشروطان: أما جواز العمل فبعدم احتمال الحرمة، وأما الاستحباب فبما ذكرناه مفصلًا (23) .
من هنا نؤكد على النصيحة للإخوة الكرام بالتمسك بالأحاديث المقبولة (الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره) ، وأن يبذلوا جهدًا في مراجع الأئمة الثقات، وأن يأخذوا العلم من الكتب المحققة بمعرفة الأثبات من العلماء حماية لدين الله وصونًا له، أما من أراد غير ذلك فعليه أن يبذل الجهد للتحقق في توافر الشروط التى أشار إليها الأئمة والأعلام وبينها الإمام ابن حجر، وبسطها وشرحها الإمام اللكنوى.
والله ولى التوفيق، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الهوامش:
(1) مسلم في مقدمة صحيحة 1/ 87، والسيوطى في تدريب الراوى 2/ 160 (ط دار إحياء السنة النبوية) .
(2) السبكى في طبقات الشافعية 1/ 167، والسيوطى المرجع السابق.
(3) شرح نخبة الفكر لابن حجر ص19.
(4) التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح ص54، «النوع الثالث» .
(5) تقريب النواوى، راجع تدريب الراوى 1/ 298.