فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 342

ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .

قال ابن عبد البر: وروى سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، ومطرف، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- كمثله.

قُلْتُ: طريق جابر بن زيد أخرجها الدارقطني من جهة سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: في الحرام يمين تكفر [1] .

وروى البيهقي من طريق سفيان الثوري، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جببر، عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: اني جعلت امرأتي علي حرامًا؟

فقال له: كذبت ليست عليك بحرام، ثم تلا {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة [2] .

وذكره ابن عبد البر من طريق الثوري، عن منصور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في الحرام قال: عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينًا.

ثم قال: وكذلك روى خصيف، عن سعيد بن جبير (ص 4) عن ابن عباس [3] .

وروى عبد اللَّه بن [صالح] [4] عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} : أمر اللَّه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والمؤمنين إذا حرموا شيئًا مما أحل اللَّه أن يكفروا عن أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وليس يدخل في ذلك طلاق.

أخرجه البيهقي [5] وهو مرسل؛ لأن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس

(1) "سنن الدارقطني" (4/ 41 رقم 121) .

(2) "السنن الكبير" (7/ 350) .

(3) "الاستذكار" (6/ 21) .

(4) في"الأصل": صبح. خطأ، والمثبت من السنن.

وعبد اللَّه بن صالح هو أبو صالح المصري، من رجال التهذيب.

(5) "السنن الكبير" (7/ 351) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت