فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 194

قَالَ مَالِكٌ: فَمَنْ رَمَاهَا فَقَدْ خَالَفَ القُرْآنَ، ومَنْ خَالَفَ القُرْآنَ قُتِلَ، قَالَ ابنُ حَزْمٍ: قَوْلُ مَالِكٍ هَهُنَا صَحِيْحٌ، وهِيَ رِدَّةٌ تَامَّةٌ، وتَكْذِيْبٌ للهِ تَعَالى

في قَطْعِهِ بِبَرَاءتِها» [1] .

قَالَ القَاضِي أبُو يَعْلَى الحَنْبَلِيُّ: «مَنْ قَذَفَ عَائِشَةَ بِمَا بَرَّأهَا اللهُ مِنْهُ كَفَرَ بِلا خِلافٍ، وقَدْ حَكَى الإجْمَاعَ على هَذَا غَيْرُ واحِدٍ، وصَرَّحَ غَيْرُ واحِدٍ مِنَ الأئِمَّةِ بِهَذا الحُكْمِ» [2] .

وقَالَ ابنُ أبي مُوْسَى: «ومَنْ رَمَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها بِمَا بَرَّأهَا اللهُ مِنْهُ فَقَدْ مَرَقَ مِنَ الدِّيْنِ، ولم يَنْعَقِدْ لَهُ نِكَاحٌ على مُسْلِمَةٍ» [3] ، وهُوَ قَوْلُ ابْنِ قُدَامَةَ [4] ، وغَيْرِه مِنْ أهْلِ العِلْمِ.

وقَالَ الإمَامُ النَّوَوِيُّ في شَرْحِ حَدِيْثِ الإفْكِ: «بَرَاءَةُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنَ الإفْكِ، وهِيَ بَرَاءَةٌ قَطْعِيَّةٌ بِنَصِّ القُرْآنِ العَزِيْزِ، فَلَو تَشَكَّكَ فِيْهَا إنْسَانٌ والعَيَاذُ باللهِ صَارَ كَافِرًا مُرْتَدًّا بإجْمَاعِ المُسْلِمِيْنَ، قَالَ

(1) «المُحَلَّى» لابنِ حَزْمٍ (13/ 504) ، و «أحْكامُ القُرْآنِ» لابنِ العَرَبِيِّ (3/ 1356) ، و «الشِّفاءُ» للقَاضِي عِيَاضٍ (2/ 267) .

(2) «الصَّارِمُ المَسْلُوْلُ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (566 - 567) .

(3) السَّابِقُ (568) .

(4) «لُمْعَةُ الاعْتِقَادِ» لابنِ قُدَامَةَ (29) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت