فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 7167

مسألة: قال:"وإن سها سهوين أو أكثر، فليس عليه إلا سجدة السهو".

وهذا كما قال: لو تكرر سهوه وكثر سجد لها سجدتين قبل السلام سواء كان السهو جنسًا واحدًا مثل أن يتكلم ساهيًا مرارًا، أو كان أجناسًا، ولا فرق بين ألا يكون كلها نقصانًا أو زيادة أو بعضها زيادة، وبعضها نقصانًا.

وقال الأوزاعي: إن كانا جنسًا واحدًا كفاه سجدتان، وإن كانا جنسين احتاج كل سهو إلى سجدتين كالمحرم إذا لبى ثم لبس تداخلت الفدية، ولو لبس وتطيب لا تتداخل.

وقال ابن أبي ليلى: لكل سهو سجدتان في آخر الصلاة، واحتج بما روى ثوبان دني الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، [152 أ / 2] قال:"لكل سهو سجدتان". وهذا غلط لما روي في حديث ذي اليدين"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم ناسيًا، وتكلم ناسيًا، واستدبر القبلة ناسيًا، واقتصر على سجدتين". ولأن سجود السهو إنما أخر إلى آخر الصلاة عن محل السهو لتداخل أحكام السهو وإلا لكان يؤتى به عقيب كل سهو كسجود التلاوة، وأما خبرهم محمول على أنه أراد به لكل سهوٍ سجدتان زيادة كانت أو نقصانًا، أو قولًا فعلًا أو أراد به إذا انفرد.

مسألة: قال:"وما سها عنه من تكبير سوى تكبيرة الافتتاح أو ذكر فيٍ ركوعٍ أو سجود ٍأو جهرٍ فيما يسر".

الفصل

وهذا كما قال: السهو الذي يقتضي الجبران ضربان: نقصان القول وهو ترك التشهد الأول دون الجلوس، وترك القنوت دون القيام، وترك الصلاة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول، ونقصان الفعل: وهو ترك الجلوس للتشهد الأول، والقيام للقنوت في الصبح والوتر في النصف الأخير من شهر رمضان.

وقال في"القديم":"من نسي الفاتحة، لا تبطل صلاته ويسجد للسهو"، وهو غير صحيح. وأما الزيادة، فضربان: قول وفعل. فالقول: أن يسلم ساهيًا، أو يتكلم، أو يقرأ القرآن في غير محل القراءة. والزيادة ضربان: زيادة متحققة ومتوهمة، فالمتحققة الزيادة في الركوع والسجود ونحو ذلك. والمتوهمة: ما ذكرنا.

وقال في"الأم":"لو رفع رأسه من الركوع واعتدل قائمًا، فأطال القيام أو قصر فقرأ القرآن كان سجود السهو، لأن القراءة من غير الصلاة في غير هذا الموضع، وهذا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت