138)انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، المجلد الأول (2/282) .
(139) سورة المائدة: الآية (38) .
(140) أخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في أنَّ العارية مُؤدَّاة،
ح (1266) ، الجامع الصحيح (3/566) .
... وابن ماجه في كتاب الصدقات، باب العارية، ح (2400) ، سنن ابن ماجه (ص 343) وأحمد في أول مسند البصريين، عن سَمُرَة بن جُنْدُبٍ،
ح (20086) ، وحسَّنه لغيره محققوا مسند الإمام أحمد بن حنبل (33/277) .
(141) المادة (97) من مجلة الأحكام العدلية، انظر: درر الحكام (1/98) .
(142) المادة (96) من مجلة الأحكام العدلية، انظر: درر الحكام (1/96) .
(143) انظر: محمد تقي العثماني، بيع الحقوق المجردة، ضمن بحوث الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدة، مجلة المجمع، العدد الخامس
(3/2386) ؛ عبد الحميد طهماز، حق التأليف، ضمن حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن (ص 170) .
... ويُروى في هذا حديثٌ ضعيفٌ عن أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ s فَبَايَعْتُهُ، فَقَالَ: (( مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا [ مَاءٍ ] لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ ) )، قَالَ: فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَعَادَوْنَ يَتَخَاطُّونَ .
... أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفئ، باب في إقطاع الأرضين،
ح (3069) ، انظر: عون المعبود (8/225-226) .
... وضعفه الألباني في الإرواء (6/9-11) ، ح (1553، 1555) .
... فالحديث يدلُّ على أنَّ من سبق غيره إلى ماءٍ أو كَلأٍ أو حَطَبٍ، أو غيرها من المباحات فهو لها، قد صار ملكًا له، وقوله: ( فخرج الناس يَتَخَاطُّونَ ) يعني: كلٌّ منهم يُسابق صاحبه في الخَطِّ وإعلام ماله بعلامةٍ .
... انظر: عون المعبود (8/225-226) .