الصفحة 3 من 30

تعريف حوادث السيارات:

عرفت المادة 191 من نظام المرور السعودي الصادر عام 1391 حوادث السير بالآتي:"حوادث السير تعني جميع الحوادث التي ينتج عنها أضرار مادية أو جسمية من جراء استعمال المركبة" [1] . وقد عرفه النظام الجديد بأنّه:"كل حادث ينتج عنه أضرار جسيمة أو مادية دون قصد من جراء استخدام المركبة وهي في حالة حركة" [2] . فلقد ركزت المادة في تعريفها لحوادث السير على أداة الضرر ألا وهي المركبة، والفعل ألا وهو الحادث، ثم نتيجة استخدام تلك المركبة وهي الأضرار سواء أكانت مادية أو بدنية، وبذلك تتحقق عناصر المسئولية التقصيرية أو المسئولية. وذلك لأن المركبة هي أداة خطرة وتحتاج إلى عناية أو حراسة، كما أن الضرر حدث بسبب تلك المركبة، عن طريق الشخص الذي يقود تلك المركبة (أو تحت حراسته) والذي فرط أو قصر هذا ذلك الواجب، هذا دون أن يشير النص إلى مكان وقوع الحادث [3] .

المطلب الأول: نظام المرور ضرورة يقتضيها العصر:

وما استجد في هذا العصر وزاد حتى صار ضرورة الوقت وسائل النقل - السيارات - إلا أن هذه الوسيلة - وهي نعمة كبرى - قد يساء استخدامها من قبل البعض، فكان من لوازم ضرورياتها أن يوضع نظام يضبط استخدامها ويحمل المسؤولية كلها لمستخدمها، إذ هي آلة في يده يتصرف بها كيف يشاء،

(1) نظام المرور السعودي الصادر عام 1390هـ ..

(2) مجلة العدل العدد 38، ربيع الآخر 1429 ص206.

(3) التأمين من المسئولية على حوادث السيارات في المملكة العربية السعودية للدكتور مروان إسماعيل ص313.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت