فهرس الكتاب
قال النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) :"من لم يأخذ من شاربه فليس منّا". صحيح ، و قال ( صلى الله عليه وسلم ) :"خالفوا المشركين وفِّروا ( أى اتركوا ) اللحي وأحفوا الشوارب". صحيح .
وقال (صلى الله عليه وسلم) :"جزوا الشوارب وأرخوا اللحي خالفوا المجوس". صحيح مسلم .
وهذه أوامر من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وردت في السُنة ولم يوجد صارف يصرفها من الوجوب إلى الإستحباب ، وما عُرف عن واحد من الصحابة أو التابعين أو تابعى التابعين أو مَن بعدهم من القرون المشهود لها بالخيريه أن واحدا منهم حلق لحيته مرة واحدة في حياته ، فقد جآء للنبى (صلى الله عليه وسلم ) رسول من [ الملك كِسرىَ ] وقد حلق لحيته وأرسل شاربه ، فقال له النبى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) :"مَن أمَركَ بهذا"، فقال: ربى [ يقصد الملك كسرى ] ، فقال ( صلى الله عليه وسلم ) :"أمّا أنا ، فقد أمرنى ربى بإعفآء اللحى وحف الشارب".حديث صحيح . إعفآء: أى تُترك على حالها ، و قال الله { ولقد كرَّمنا بنى آدم وحملناهم في البرِ والبحر } ، قالت السيدة عآئشة [ سبحان الذى كرَّم الرجال باللحى و النسآء بالذوآئب ( أى الضفآئر ) ] . فاللحية زينة الرجل .
أقوال المذاهب الاربع:
1-مذهب الإمام أبو الحنيفة: قال ابن عابدين في رد المختار: ( ويحرُم على الرجل قطع لحيته(أى حلقها ) .
2-مذهب الإمام مالك: قال ابن عبد البر في التمهيد: ( ويحرُم حلق اللحية ) .
3-مذهب الإمام الشافعي: ( نص الشافعي في كتاب الأم على تحريم حلق اللحية ) .
4-مذهب الإمام أحمد ابن حنبل: ( قال الإمام السفاريني بحُرمة حلق اللحية ) .
وقال أيضًا بتحريم حلق اللحية الإمام ابن حزم وابن تيمية والشيخ الالباني والشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ الشنقيطي و فضيلة الشيخ ابن باز و ابن عثيمين وغيرهم ، فهو إجماع .
شرب المسكرات ( وأشكال المسكرات الجديدة الآن ) :