الصفحة 1 من 23

أ. د. الصديق محمد الأمين الضرير- مجلة المشكاة

التعريف بخطاب الضمان (1) :

خطاب الضمان هو تعهد كتابي، يتعهد البنك بمقتضاه بكفالة أحد عملائه (طالب الضمان) في حدود مبلغ معين، لدى طرف ثالث، عن التزام ملقى على عاتق العميل المكفول، وذلك ضمانًا بوفاء العميل بالتزامه تجاه الطرف الثالث، خلال مدة من الزمن معينة.

وينص عادة في الخطاب على أن يدفع البنك المبلغ المضمون عند أول طلب من الطرف الثالث، يرد خلال مدة سريان خطاب الضمان رغم معارضة العميل إن اعترض (2) .

وعرف في موضع آخر من الموسوعة بأنه: (صك يتعهد بمقتضاه البنك المصدر له بأن يدفع مبلغًا لا يتجاوز حدًا معينًا لحساب طرف ثالث لغرض معين) (3) .

وعرّفه البروفيسور محمد هاشم عوض بأنّه: (تعهد كتابي من قِبل البنك بأن يدفع لطرف ثالث مبلغًا معينًا يمثل التزامًا على عاتق أحد عملائه تجاه هذا الطرف، عند حلول أجل معيّن في حالة عجز العميل عن الوفاء بهذا الالتزام) (4) .

وعرّفه محمد باقر الصدر بأنّه: (تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معيّن لدى الطلب إلى المستفيد في ذلك الخطاب، نيابة عن طالب الضمان، عند عدم قيام الطالب بالتزامات معينة قِبَل المستفيد) (5) .

ويلحظ أن البروفيسور محمد هاشم عوض، ومحمد باقر الصدر نصا على أن تعهّد البنك بالدفع يكون عند عدم دفع العميل، وأضاف محمد باقر الصدر أن البنك يدفع نيابة عن العميل.

وعرّفه الدكتور علي جمال الدين عوض بأنه: (تعهد نهائي يصدر من البنك، بناءً على طلب العميل، بدفع مبلغ نقدي معيّن، أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من البنك خلال مدة محددة) (6) .

ويُلحظ أن هذا التعريف أضاف كلمة"نهائي"وعبارة"أو قابل للتعيين".

ما يستفاد من التعريف:

يستفاد من تعريف خطاب الضمان:

1 -أنه لا بدّ من وجود ضامن هو البنك، ومضمون هو عميل البنك، ومضمون له هو الطرف الثالث، والمبلغ المضمون.

2 -أنّ خطاب الضمان يجب أن يكون مكتوبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت