ب - والعقل: فلا يجب على مجنون حتى يعقل.
جـ - والبلوغ: فلا يجب على صغير حتى يبلغ، لكن يؤمر به الصغير إذا أطاقه ليعتاده.
د - والقدرة على الصوم: فلا يجب على العاجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه ويطعم عن كل يوم مسكينًا.
6 -شروط صحة الصوم ستة وهى:
أ - الإسلام: فلا يصح من كافر حتى يسلم.
ب - والعقل: فلا يصح من مجنون حتى يعقل.
جـ - والتمييز: فلا يصح من الصغير حتى يميز.
د - وانقطاع دم الحيض: فلا يصح من الحائض حتى ينقطع دمها.
هـ - وانقطاع دم النفاس: فلا يصح من النفساء حتى تطهر.
و- والنية من الليل لكل يوم في الصوم الواجب فلا يصح بغير نية ومحلها القلب [1] .
7 -وسنن الصوم ستة وهي:
أ - تأخير السحور إلى آخر جزء من الليل ما لم يخش طلوع الفجر.
ب - وتعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس.
ج - والزيادة في أعمال الخير وفي مقدمة ذلك المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة وأداء زكاة الأموال إلى
(1) انظر دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف ص 75، 76.