الصفحة 3 من 17

ب - والعقل: فلا يجب على مجنون حتى يعقل.

جـ - والبلوغ: فلا يجب على صغير حتى يبلغ، لكن يؤمر به الصغير إذا أطاقه ليعتاده.

د - والقدرة على الصوم: فلا يجب على العاجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه ويطعم عن كل يوم مسكينًا.

6 -شروط صحة الصوم ستة وهى:

أ - الإسلام: فلا يصح من كافر حتى يسلم.

ب - والعقل: فلا يصح من مجنون حتى يعقل.

جـ - والتمييز: فلا يصح من الصغير حتى يميز.

د - وانقطاع دم الحيض: فلا يصح من الحائض حتى ينقطع دمها.

هـ - وانقطاع دم النفاس: فلا يصح من النفساء حتى تطهر.

و- والنية من الليل لكل يوم في الصوم الواجب فلا يصح بغير نية ومحلها القلب [1] .

7 -وسنن الصوم ستة وهي:

أ - تأخير السحور إلى آخر جزء من الليل ما لم يخش طلوع الفجر.

ب - وتعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس.

ج - والزيادة في أعمال الخير وفي مقدمة ذلك المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة وأداء زكاة الأموال إلى

(1) انظر دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف ص 75، 76.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت