الصفحة 2 من 5

وبالنسبة لابن حزم، فإنه صرح بأن الذي ·

هذه هي أقوالهم في المسألة، ظاهرها أن الزوج لا يلزمه لزوجته غير إطعامها، وإكسائها، وإسكانها· وقد كان العمل بمقتضاها في قانون الأحوال الشخصية المصري قبل تعديله· وبقي قانون الأسرة في لبنان يعمل بها وينص على أن . وإلى هذا القول ذهب الشيخ المهدي الوزاني من فقهاء المغرب، وكذلك الشيخ محمد أبوزهرة فإنه حصر النفقة في · وربط استجابة المرأة لطلب زوجها بتمكينها من نفسها بتوفير نفقتها كلها فقال: · ولا يزال بعض من يتصدون للفتوى في هذا العصر يفتون بهذا الرأي·

واحتجوا بأدلة من القرآن والسنَّة النبوية:

ـ فمما احتجوا به من القرآن:

ـ قوله تعالى: (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم) الأحزاب:50·

احتج به الإمام الشافعي على أن الزوج ·

ـ وقوله تعالى: (أسكنوهنَّ من حيث سكنتم من وجدكم) الطلاق:6·

احتجوا به لإيجاب سكنى الزوجة على قدر طاقة زوجها، فأخذ منه ابن قدامة أنه: ·

ـ ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: · فإنه يفيد وجوب إنفاق الزوج على زوجته بالمعروف ووردت النفقة فيه محصورة في الرزق والكسوة لأنهما تتجددان· وورد تأكيدهما فيما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن معاوية حين سأله: فقال: ، وأيضًا في قوله صلى الله عليه وسلم: ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت