فهرس الكتاب

الصفحة 5688 من 10201

المجيب هتلان بن علي الهتلان

القاضي بالمحكمة المستعجلة بالخبر

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الحضانة

التاريخ 27/04/1426هـ

السؤال

قمت بطلاق زوجتي وهي حامل، وحاولت إرجاعها، لكن رفضت العودة، فمتى يحق لي أخذ طفلي منها، علمًا أنها هي التي طلبت الطلاق؟.

الجواب

الحمد لله، وبعد:

الأولى بحضانة الصغير -ذكرًا أو أنثى- الأم ما لم تتزوج؛ لحديث:"أنت أحق به ما لم تنكحي"أخرجه أبوداود (2276) ، أو يكمل سبع سنين، فإن كان ذكرًا، وبلغ سبع سنين خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما.

وإن كانت أنثى فحضانتها بعد السبع لأبيها ما لم يلحقها ضرر ببقائها عنده، وكل ذلك إن كان الوالدان أهلًا للحضانة بالقيام بما يجب لمصلحة المحضون، ولم يكن المحضون معتوهًا، فإن أهمل أحدهما ما يجب عليه من حضانة الولد وأهمله عما يصلحه فإن ولايته تسقط ويتعين الآخر، وأما البنت الكبرى فحضانتها لأبيها، ما لم يلحقها ضرر من بقائها عند ضرة أمها. والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت