لا بأس بالصلاة على الميت بالمسجد والأفضل أن يصلى عليه خارج المسجد ، قال ابن القيم: (( ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراتب ـ المستمر ـ الصلاة على الميت في المسجد ، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر ، وربما صلى أحيانا على الميت ـ أي داخل المسجد ـ كما صلى على ابن بيضاء ـ سهيل بن بيضاء ـ وكلا الأمرين جائز ـ خارج المسجد ) )زاد المعاد . انظر مسلم (3/63) حديث عائشة وأحمد ( 5/ 289 ) .
جواز صلاة النساء على الجنازة
يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة مثل الرجل ، سواء صلت منفردة أو صلت مع جماعة فق ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت أن يؤتى بجنازة سعد بن أبي وقاص لتصلي عليه .
أخرجه مسلم (3/63) .
ما يشرع عند حمل الجنازة والسير بها
1 ـ الإسراع بها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (( أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) )متفق عليه ( 3/142 ) وأحمد ( 2/240 ) من طريق عن أبي هريرة .
2 ـ المشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها أو قريبا منها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره بذلك أخرجه أحمد (4/247 ) وأخرجه أبو داود ( 2/65 ) الترمذي ( 2/144 ) وهو صحيح .
ما يكره مع الجنازة
1 ـ رفع الصوت سواء كان بذكر أو قراءة أو غير ذلك قال الإمام النووي في كتاب الأذكار ص 203 (( واعلم أن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما ، لأنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال . وأما ما يفعله بعض الجهلة ... فحرام بالإجماع ) )مسلم ( 1/ 78 ) وأحمد ( 4 / 199 ) .