معنى الاجتهاد لغة: أصله المشقة وهو مأخوذ من الجَهد بالفتح أي بلوغ الغاية في طلب أمرٍ معيّن من قولك: اجهَد جَهدك. (1)
معنى الاجتهاد اصطلاحًا: عرّف الأصوليون الاجتهاد بتعريفات كثيرة مع اختلاف العبارات فيه وكثير منها لا يَسْلم من اعتراض؛ (2) لكن لعلّ من أنسبها وأقربها إلى الصواب وأسلمها من الاعتراض تعريف الشوكاني، فقد عرّف الاجتهاد بأنّه: بذل الوسع في نيل حكمٍ شرعي عملي بطريق الاستنباط. (3)
شرح التعريف:
قوله: (( بذل الوسع ) )أي الطاقة؛ بأن يأتي الفقيه بتمام طاقته، ويُحس من نفسه العجز عن مزيد طلب.
قوله: (( نيل حكمٍ شرعي عملي ) )هذا القيد يُخرج الحكم العلمي الاعتقادي، فهذا لا مجال للاجتهاد فيه.
قوله: (( بطريق الاستنباط ) )هذا القيد يُخرج نيل الأحكام من النصوص ظاهرًا، أو حفظ المسائل عن طريق المفتي، أو كتب العلم، فإن كل ذلك لا يصدق عليه أنه اجتهاد؛ إذ لا بد
ـــــــــــ
انظر: معجم مقاييس اللغة ص 210، لسان العرب 3/134، القاموس المحيط ص 275، المعجم الوسيط 1/142.
انظر تعريف الاجتهاد عند الأصوليين: المستصفى للغزالي 2/510، الإحكام للآمدي 2/340، ، روضة الناظر لابن قدامة ص 319، شرح مختصر الروضة 3/575، شرح الكوكب المنير 4/458 فواتح الرحموت مع المستصفى 2/598، المدخل لابن بدران ص 242، أصول مذهب الإمام أحمد ص 693 ، الاجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي للدكتور عمار علوان ص 37.
إرشاد الفحول 2/205.
من الاستنباط وبذل الجهد في استخراج الحكم الشرعي.
فمما سبق يتبيّن أن مجال الاجتهاد هو الأحكام العملية التي لم يأتِ فيها نص قاطع من كتاب أو سنة، فيحتاج الفقيه معها إلى استنباطٍ وبذل جهد للوصول إلى الحكم.