فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 2213

الله بن عون الهلالي جميعًا عن إبراهيم بن سعد به. وعن إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد جميعًا عن أبي عامر العقديّ، عن عبد الله بن جعفر به. و (أبو داود) (4606) عن محمد بن الصبّاح، به. وعن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن جعفر المخرميّ، وإبراهيم ابن سعد به. و (أحمد) 6/ 73 عن إسحاق بن عيسى، عن عبد الله بن جعفر به. و (6/ 146) عن محمد بن جعفر غندر، عن عبد الله بن جعفر المخرميّ و (6/ 240) عن يزيد بن هارون، عن إبرهيم بن سعد به. و (6/ 256) عن حماد بن خالد، عن عبد الله بن جعفر به. و (6/ 270) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه به. و (الطيالسيّ) (1422) و (أبو عوانة) (4/ 18/ 19) و (ابن حبان) في"صحيحه" (26 و 27) ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) : في فوائده:

1 - (منها) : أن هذا الحديث قاعدة عظيمة، من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه -صلى الله عليه وسلم-، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات.

2 - (ومنها) : أنه وقع في رواية لمسلم:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردّ".

ففي هذه الرواية ردّ على من قد يعاند من بعض الفاعلين في بدعة سُبق إليها، فإذا احتُجَّ عليه بالرواية الأولى، يقول: أنا ما أحدثت شيئًا، فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعل، أو سُبق بإحداثها. قاله النوويّ رحمه الله تعالى [1] .

وقال في"الفتح": واللفظ الثاني -وهو قوله:"من عَمِلَ"- أعم من اللفظ الأول -وهو قوله:"من أحدث"- فيُحتَجُّ به في إبطال جميع العقود المنهية، وعدم وجود ثمراتها المرتبة عليها، وفيه ردُّ المحدثات، وأن النهي يقتضي الفساد؛ لأن المنهيات كلها

(1) "شرح مسلم"12/ 242.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت