فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2421 من 5256
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سُلَيْمٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حِصْنٍ , ثنا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: § «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ , لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ , فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ , فَإِنْ بَاعَ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ»
حجم الخط: