حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى السُّلَمِيُّ الصُّوفِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: § «لَا يَضُرُّ الْمَرْأَةَ الْجُنُبَ، وَلَا الْحَائِضَ أَنْ لَا تَنْقُضَ شَعْرَهَا إِذَا أَصَابَ الْمَاءُ شُؤْنَ الرَّأْسِ» الشَّكُّ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ عِصَامٍ