الصفحة 13 من 1094

الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ حَرَامٌ، وَيُحَدُّ شَارِبُهُ إذَا سَكِرَ مِنْهُ، وَيَقَعُ طَلَاقُهُ كَمَا فِي سَائِر الاشربة الْمُحرمَة اهـ.

وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا فِيمَا مَرَّ وَيُحَدُّ شَارِبُ غَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ الْخَمْرِ إنْ سَكِرَ

قَوْلُهُ: (وَبِهِ يُفْتَى) أَيْ بِتَحْرِيمِ كُلِّ الْأَشْرِبَةِ، وَكَذَا بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ.

قَالَ فِي النَّهْرِ: وَفِي الْفَتْحِ: وَبِهِ يُفْتَى لِأَنَّ السُّكْرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ حَرَامٌ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَقَعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا حَلَالٌ، وَصَحَّحَهُ فِي الْخَانِيَّةِ

قَوْلُهُ: (وَالْخِلَافُ) أَيْ فِي إبَاحَةِ الشُّرْبِ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الاربعة.

قَالَ فِي الْمِعْرَاج سُئِلَ أَبُو حَفْصٍ الْكَبِيرُ عَنْهُ فَقَالَ: لَا يَحِلُّ، فَقِيلَ لَهُ: خَالَفْت أَبَا حَنِيفَةَ وَأَبَا يُوسُفَ، فَقَالَ: إنَّهُمَا يُحِلَّانِهِ لِلِاسْتِمْرَاءِ وَالنَّاسُ فِي زَمَانِنَا يَشْرَبُونَ لِلْفُجُورِ وَالتَّلَهِّي، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: لَوْ أَرَادَ السُّكْرَ فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ، وَقُعُودُهُ لِذَلِكَ حرَام، ومشيه إِلَيْهِ حرَام اهـ.

زَادَ فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى عَنْ الْقُهُسْتَانِيِّ: وَيُحَدُّ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ كَمَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَغَيرهَا اهـ.

أَقُولُ: هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا مِنْ تَقْيِيدِ الْحَدِّ بِالسُّكْرِ، وَلَعَلَّ صَوَابَهُ إنْ سَكِرَ، فَلْيُتَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: (وَتَمَامُهُ إلَخْ) حَيْثُ قَالَ: وَصَحَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ قَوْلَهُمَا، وَعَلَّلَهُ فِي الْمُضْمَرَاتِ، فَإِنَّ الْخَمْرَ مَوْعُودَةٌ فِي الْعُقْبَى فَيَنْبَغِي أَنْ يَحِلَّ من جِنْسهَا فِي الدُّنْيَا أنموذج ترغيبا اهـ.

قَوْلُهُ: (عَلَى الْخِلَافِ) أَيْ يَثْبُتَانِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا عِنْدَهُمَا.

قَوْلُهُ: (أَيْ الْفَرْسَةِ) صَرَّحَ فِي جَامِعِ اللُّغَةِ بِأَنَّهُ لَا يُقَالُ: فَرَسَّةٌ، فَالْأَوْلَى أَن يُقَال: أَي الاناث من الْخَيل اهـ ح.

قَوْلُهُ: (لَمْ يَحِلَّ) أَيْ عِنْدَ الْإِمَامِ (1) قُهُسْتَانِيٌّ.

قَوْلُهُ: (عَلَى قَوْلِهِ) أَيْ قَوْلِ الْإِمَامِ.

وَفِي الْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا: لَبَنُ الْمَأْكُولِ حَلَالٌ، وَكَذَا لَبَنُ الرِّمَاكِ عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَهُ يُكْرَهُ.

قَالَ بَعْضُهُمْ: تَنْزِيهًا.

وَقَالَ السَّرَخْسِيُّ: إنَّهُ مُبَاحٌ كَالْبَنْجِ، وَعَامَّتُهُمْ قَالُوا: يُكْرَهُ تَحْرِيمًا، لَكِنْ لَا يُحَدُّ وَإِنْ زَوَال عَقْلُهُ، كَمَا لَوْ زَالَ بِالْبَنْجِ يَحْرُمُ، وَلَا حد فِيهِ اهـ.

زَادَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ تَنْزِيه اهـ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الذَّبَائِحِ فَرَاجِعْهُ.

ثُمَّ قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ وَإِنْ زَالَ عَقْلُهُ بِالْبَنْجِ وَلَبَنِ الرِّمَاكِ لَا تَنْفُذُ تَصَرُّفَاتُهُ.

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: إنْ عَلِمَ حِينَ تَنَاوُلِهِ أَنَّهُ بَنْجٌ يَقَعُ طَلَاقُهُ، وَإِلَّا فَلَا.

وَعِنْدَهُمَا: لَا يَقَعُ مُطْلَقًا وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَكَذَا لَوْ شَرِبَ

شَرَابًا حُلْوًا فَلَمْ يُوَافِقْهُ فَزَالَ عَقْلُهُ فَطَلَّقَ، قَالَ مُحَمَّد: لَا يَقع وَعَلِيهِ الْفَتْوَى اهـ.

وَهَذَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْمَعْصِيَةَ وَإِلَّا فَيَقَعُ طَلَاقُهُ كَمَا يَأْتِي عَنْ الْبَحْرِ.

وَفِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ: وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الصَّاحِبَيْنِ جَوَازُ شُرْبِهِ: أَيْ لَبَنِ الرِّمَاكِ وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهُ إذَا سَكِرَ مِنْهُ عَلَى الصَّحِيحِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَيْهِ كَمَا عَلَّلَ فِيمَا قَدَّمْنَاهُ اهـ: أَي إِلَّا أَن يشربه

قَوْله: (أَي عِنْد الامام إِلَخ) قَالَ شَيخنَا: لَيْسَ فِي عبارَة القهستانى ذكر الامام بل عِبَارَته لم يحل عِنْده، وَظَاهر هَذِه الْعبارَة أَن الضَّمِير عَائِد على مُحَمَّد فَإِنَّهُ الْمَذْكُور قبل وَهُوَ الْمُوَافق للمسألة قبلهَا، إِذْ هُوَ مُقْتَضى التَّشْبِيه بِكَذَا اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت