فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يَخْرُجُ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَنْ هَذَا قَالُوا: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ زَادَ إِسْحَاقُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنَّ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمان"1. [37:1]
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أبو داود"434"في الملاحم: باب الأمر والنهي، عن هنّاد بن السري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/10، ومسلم"49""79"في الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأبو داود"1140"في الصلاة: باب الخطبة يوم العيد، و"4340"في الملاحم: باب الأمر والنهي، وابن ماجة"1275"في الإقامة: باب ما جاء في صلاة العيدين، و"4013"في الفتن: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن أبي كريب محمد بن العلاء، كلاهما"أحمد وأبو كريب"عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/52، والبيهقي في"السنن"10/90؛ من طريق محمد بن عبيد، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، به.