فهرس الكتاب
جـ 7: النذر للاعتكاف يجب الوفاء به سواء كان الناذر رجلا أو امرأة وقد تقدم أن من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام تعين عليه الوفاء به ولا يجزيه غيره من المساجد فإن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي جاز اعتكافه فيه وفي المسجد الحرام لأنه أفضل منه، وإن نذر اعتكافا أو صلاة في المسجد الأقصى أجزأه في المسجد النبوي والمسجد الحرام كما ذكر في السؤال الثامن والعشرين في القسم الأول، ولا فرق بين الرجل والمرأة في الوفاء بالنذر مع القدرة وسواء كانت مدته يوما أو عشرة أيام أو أكثر منها لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"من نذر أن يطيع الله فليطعه"وقول الله تعالى: ? ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ? [ سورة الحج: 29 ] أي ما نذروه في المسجد الحرام من طواف أو صلاة أو اعتكاف ونحوها.
"إذن الزوج من شروط اعتكاف المرأة":
س 8: هل يشترط الإذن في الاعتكاف للمرأة من زوجها ؟
جـ 8: سبق في الجواب الثالث أن لزوجها إخراجها من المعتكف إذا لم يكن أذن لها الابتداء، وقد ذكر العلماء أنه لا يجوز للمرأة الاعتكاف إلا بإذن زوجها لأنه يملك منعها ولأن الاعتكاف يفوت عليه حقه في الاستمتاع بها وخدمة أهلها وتربية أولادها أما إذا أذن لها فإنه قد رضي بإسقاط حقه عليها فليس له الرجوع بعد الإذن.
"حكم من توفي زوجها وهى معتكفة":
س 9: إذا توفي زوجها وهى معتكفة فما الحكم ؟
جـ 9: يجوز لها تكميل الاعتكاف وهى في عدتها ومعلوم أن المعتكفة تشتغل بالعبادة وهي بعيدة عن مجتمع الناس وعن الاختلاط بالرجال وعن اللباس الفاخر والطيب والاكتحال والخضاب والتحلي ونحو ذلك ولو لم تكن في مدة الحداد فإذا مات زوجها فإنها تستمر في الحداد وترك الزينة وتكمل اعتكافها الذي التزمت به وبعده ترجع إلى بيتها لإكمال عدة الوفاة.
"هل يجوز خطبة المعتكفة ؟":