فهرس الكتاب
جـ 19: الاعتكاف عمل بدني كالصلاة والصوم فلا تصح الاستنابة فيه فلا يجوز أن يوكل من يصلي عنه أو يصوم عنه أو يعتكف عنه أو يقرأ أو يدعو عنه، فإن الحكمة من هذه الأعمال ظهور آثار العبادة والذل والخضوع على البدن فمتى وكل من يفعلها لم يحصل المقصود من التذلل والتعبد والإخبات والخشوع لله تعالى، فأما الفرض منها فلا بد من أداء المكلف له مع القدرة فلهذا لا يصح للقادر أن يوكل من يحج عنه ولو بأجرة، ولا يسقط فرض الصلاة بالاستنابة فيه لكن إهداء الثواب للحي أو الميت جائز في قول الجمهور لأنه تبرع بالأجر كأن يقرأ أو يعتكف أو يحج أو يعتمر وينوي أجر ذلك لفلان كأبيه أو قريبه أو صديقه ولا يأخذ على ذلك عوضا ماليا لأنه من بيع الثواب أو إرادة الدنيا بعمل الآخرة وهو من أنواع الشرك العملي والعياذ بالله.
"هل في الاعتكاف كفارة ؟":
س 20: إذا ماتت المرأة وهي معتكفة فما الحكم هل يقضى عنها أم لا؟ وهل في ذلك كفارة؟
جـ 20: قد تقدم في القسم الأول في السؤال العاشر حكم وفاة المعتكف الذي نذر الاعتكاف وأن يقضى عنه كما ورد في الحديث، أما إن لم يكن نذرا بل كان تطوعا فإنه لا يلزم قضاؤه عنه ولو بعد أن ابتدأ فيه، أو أمضى بعضه ولا حاجة إلى كفارة عما بقي، وكذلك لا يكفر عن النذر إذا كان نذرا لأنه لم يرد في مثل هذا تكفير كما ورد في الصوم.
"هل تخرج المرأة المعتكفة للشهادة ؟":
س 21: إذا طلب من المرأة المعتكفة الشهادة في المحكمة الشرعية هل تخرج أم لا؟
جـ 20: تقدم في الجواب الثامن عشر من القسم الأول مثل هذا السؤال في حق الرجل فالجواب عنهما واحد فإن المرأة كالرجل في الشهادة تحملا وأداء وجوبا أو استحبابا.
"مبطلات الاعتكاف":
س 22: إذا نذرت أن تعتكف في أول العشر من رمضان ثم حصل منها مانع كحيض أو غيره فماذا تفعل؟