فهرس الكتاب
س 31: إذ نسيت المرأة المعتكفة وفعلت واحدا من مبطلات الاعتكاف فما الحكم؟
جـ 31: تقدم أن مبطلات الاعتكاف أشهرها الجماع وهو يحصل بين الزوجين ولا يتصور وقوعه في المسجد إلا عمدا فهو يبطل الاعتكاف ولو ادعى أنه كان نسيانا فمتى حصل فإنه يلزم استئناف الاعتكاف إن كان و (3) ا بنذر ولا يلزم إن كان تطوعا، ومن مبطلات الاعتكاف الخروج، وقد يحصل نسيانا فلا يبطل به الاعتكاف إن لم تطل مدته أو إن كان لعذر كعلاج وأمر ضروري، فأما الغيبة والنميمة والكلام البذيء والخوض في الدنيا زمن الاعتكاف فإنه ينقص الثواب سواء كان عمدا أو نسيانا ولا يقال ببطلان الاعتكاف بها مطلقا.
"الوفاء بالنذر بعد الإسلام":
س 32: إذا نذرت امرأة غير مسلمة أن تعتكف ثم بعد سنوات أسلمت فما حكم هذا النذر من ناحية الوفاء به وعدم الوفاء به؟
جـ 32: يلزم الوفاء به بعد الإسلام لأنه عبادة وطاعة فيدخل في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"ثم قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر -رضى الله عنهما- أن عمر سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك"وقد رواه الدارقطني بلفظ: نذر عمر أن يعتكف في الشرك وكان سؤاله بالجعرانة لما رجعوا من حنين فلما أمره بالوفاء بعد الإسلام والتمكن من الفعل دل على الوجوب وأنه داخل في عموم قوله تعالى: ? وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ? [ سورة الحج: 29 ] .
"الاعتكاف ليس فرضا":
س 33: المرأة إذا اعتكفت مرة واحدة يلزمها أن تعتكف كل سنة ؟