343 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّاسِبِيُّ، ثنا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، ثنا عَتَّابُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رُسْتُمَ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ وَيَقُولُ: «إِنَّ §الْمُثْلَةَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَحُجَّ مَرْمُوقًا أَيْ مَاشِيًا، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ لِيَرْكَبْ»