423 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو هِلَالٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ؟ فَقَالَ: «§طَلَّقَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ، لِيُشْهِدِ الْآنَ»