118 -حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: تُوُفِّيَ ابْنٌ لِأُمِّ عَطِيَّةَ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثِ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَتَمَسَّحَتْ بِهَا، فَقَالَتْ: إِنَّا «§نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»