4910 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، قَالَا: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: كُنْتُ بِالْأَسْوَاقِ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَأَخَذُوا طَيْرًا، فَدَخَلَ زَيْدٌ، فَدَفَعُوهُ فِي يَدِي، فَأَخَذَ الطَّيْرَ فَأَرْسَلَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ فِي قَفَاي وَقَالَ: لَا أُمَّ لَكَ أَلَمْ تَعْلَمْ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا»