الصفحة 163 من 1195

الجنس، أو اللغة، أو الدين. وكذلك منع التمييز في ميادين الحقوق المدنية، ونيل المواطنة، والتعليم، والدين، والعمالة، والمهنة، والإسكان، والحقوق السياسية، وحق تولي الوظائف العامة، وحق كل إنسان في المساواة أمام القانون، وفي الأمن على شخصه وحماية الدولة له. كما أن لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته الأساسية لأي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني - أي العرقي -، حق التظلم من ذلك.

كما أن هذا الإعلان يشجب بشدة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل إثني واحد، لتبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنصري [1] .

وبعد سنتين من هذا الإعلان - أي في عام (1385هـ - 1965م) - اعتمدت الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتتكون هذه الاتفاقية من مقدمة وثلاثة فصول وخمس

وعشرين مادة [2] . وقد أكدت هذه الاتفاقية ما ورد في الإعلان الذي سبقت الإشارة إليه [3] .

كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي أقرته الأمم المتحدة عام (1386هـ -1966م [4] ، يتكون من إحدى وثلاثين مادة موزعة على خمسة أجزاء - أكد على المساواة في ديباجته، وفي الفقرة الثانية من المادة الثانية منه إذ تنص على ما يلي:(تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب) [5] .

(1) المرجع السابق: ص55 - 58.

(2) اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية وعرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها 2106 ألف ... (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965م، وتاريخ بدء النفاذ 4كانون الثاني/يناير 1969م، ... طبقًا للمادة 19.

(3) المرجع السابق: ص 59 - 69.

(4) اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966م، وتاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976م، طبقًا للمادة 27 من هذا العهد.

(5) حقوق الإنسان/محمود بسيوني وآخرون ص23.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت