5025 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ، وَأَنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ»
رقم طبعة با وزير = (5003)
صحيح - «الإرواء» (1336) ، «أحاديث البيوع» : م الشطر الأول، وبتمامه عن جابر.
[تعليق شعيب الأرنؤوط]
إسناده حسن على شرط مسلم