فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 262

قال البيهقي:

(هذا أصح ما ورد في التسمية) .

وكذا قال العيني في"العمدة" (2 / 267) .

وأخرج البخاري (1 / 242 - فتح) حديث ابن عباس مرفوعًا:

«لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فَقُضِىَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ» .

قلتُ: روى البخاري هذا الحديث في كتاب الطهارة مع كونه غير متعلق به وبوّب عليه بقوله: (باب التسمية على كل حال، وعند الوقاع) .

قال العيني في (عمدة القارئ) (2 / 266) :

"لما كان حال الوقاع أبعد حال من ذكر الله تعالي، ومع ذلك تسن التسمية ففي سائر الأحوال بطريق الأولي، فذلك أورده البخاري في هذا الباب للتنبيه على مشروعية التسمية عند الوضوء".

وقريب منه قول الحافظ في (الفتح) (1 / 242) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت