فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 477 من 487
الصلاة والسلام-: «إذا رأت الماء» مخصصا للحكم بحالة البروز للظاهر، وتكون فائدة زائدة، ليست لمجرد التوكيد [1] .
(1) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 101) .
حجم الخط: