الصفحة 64 من 69

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، رضي الله عنها، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصََّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِحْدَانَا َلا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا. [اللؤلؤ والمرجان، 511] . شرح الحديث: (الْعَوَاتِقَ) : البنات الأبكار البالغات والمقاربات للبلوغ. (وَالْحُيَّضَ) : جمع حائض، وهو أعم من الأول من وجه. (وَذَوَاتِ الْخُدُورِ) : أي: صويحبات الستور. الخدور جمع خدر، وهو ناحية في البيت يجعل عليها سترة فتكون فيه الجارية البكر، وهى المخدرة، أي خدرت في الخدر. (يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ) : هو الدخول في فضيلة الصلاة لغير الحيض. (َلا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ) : ملحفة، أي كيف تشهد ولا جلباب لها، وذلك بعد نزول الحجاب. قال الصنعاني في سبل السلام: (2/ 92) : والحديث دليل على وجوب إخراجهن ... وهو ظاهر في استمرار ذلك منه صلى الله عليه وسلم، وهو عام لمن كانت ذات هيئة وغيرها، وصريح في الثواب وفي العجائز بالأولى. قال سيد حسين العفاني في نداء الريان في فقه الصيام وفضل رمضان (2/ 368) : ومال إلي هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية في"اختياراته"عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيد. [رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح

سابعا: المشي إلى المصلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت