فهرس الكتاب
(1) - 156- الثالث: عن أبي الوليدِ عبادة بن الصامِت - رضي الله عنه - ، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ في العُسْرِ واليُسْرِ ، والمَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَعَلَى أثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَعَلَى أنْ لاَ نُنازِعَ الأمْرَ أهْلَهُ إلاَّ أنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانٌ، وَعَلَى أنْ نَقُولَ بالحَقِّ أيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ في اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .
(( المَنْشَطُ وَالمَكْرَهُ ) )بفتح ميمَيْهِما: أي في السهل والصعب . وَ (( الأثَرَةُ ) ): الاختِصاص بالمشترَكِ وقد سبق بيانها . (( بَوَاحًا ) )بفتح الباءِ الموحدة بعدها واو ثُمَّ ألف ثُمَّ حاءٌ مهملة: أي ظاهِرًا لا يحتمل تأويلًا .
(2) - 157- الرابع: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ، عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ، قَالَ: (( مَثَلُ القَائِمِ في حُدُودِ اللهِ وَالوَاقعِ فِيهَا ، كَمَثَلِ قَومٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَصَارَ بَعْضُهُمْ أعْلاها وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا ، وَكَانَ الَّذِينَ في أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقهُمْ ، فَقَالُوا: لَوْ أنَّا خَرَقْنَا في نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤذِ مَنْ فَوقَنَا ، فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أرَادُوا هَلَكُوا جَميعًا ، وَإنْ أخَذُوا عَلَى أيدِيهِمْ نَجَوا وَنَجَوْا جَميعًا ) )رواه البخاري .
(( القَائِمُ في حُدُودِ اللهِ تَعَالَى ) )معناه: المنكر لَهَا ، القائم في دفعِها وإزالتِها ، وَالمُرادُ بالحُدُودِ: مَا نَهَى الله عَنْهُ . (( اسْتَهَمُوا ) ): اقْتَرَعُوا .
(1) - أخرجه: البخاري 9/59 ( 7055 ) و96 ( 7199 ) ، ومسلم 6/16 ( 1709 ) ( 41 ) .
(2) - أخرجه: البخاري 3/182 ( 2493 ) .