فهرس الكتاب
(1) - 75- الثَّاني: عن أبي سِروْعَة - بكسر السين المهملة وفتحها - عُقبةَ بن الحارث - رضي الله عنه - ، قَالَ: صَلَّيتُ وَرَاءَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالمَدِينَةِ العَصْرَ ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا ، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ ، فَخَرَجَ عَلَيهمْ ، فَرأى أنَّهمْ قَدْ عَجبُوا مِنْ سُرعَتهِ ، قَالَ: (( ذَكَرتُ شَيئًا مِنْ تِبرٍ عِندَنَا فَكَرِهتُ أنْ يَحْبِسَنِي فَأمَرتُ بِقِسْمَتِهِ ) ) (2) رواه البخاري .
وفي رواية لَهُ: (( كُنتُ خَلَّفتُ في البَيْتِ تِبرًا مِنَ الصَّدَقةِ فَكَرِهتُ أنْ أُبَيِّتَهُ ) ). (( التِّبْرُ ) ): قِطَعُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ .
(3) - 76- الثالث: عن جابر - رضي الله عنه - ، قَالَ: قَالَ رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم - يَومَ أُحُد: أَرَأيتَ إنْ قُتِلتُ فَأَيْنَ أَنَا ؟ قَالَ: (( في الجنَّةِ ) )فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ في يَدِهِ ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .
(1) - أخرجه: البخاري 1/215 ( 851 ) و20/140 ( 1430 ) .
(2) في الحديث: جواز تخطي الرقاب بعد السلام من الصلاة ولا سيما إذا كانت لحاجة ، بخلاف تخطي الرقاب قبل ، فإن ذلك منهي عنه ، لأنه إيذاء للناس ، وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كغيره من البشر يلحقه النسيان ، وفيه المبادرة إلى أداء الأمانة . شرح رياض الصالحين 1/323 .
(3) - أخرجه: البخاري 5/121 ( 4044 ) ، ومسلم 6/43 ( 1899 ) ( 143 ) . وفي الحديث: ثبوت الجنة للشهيد .