فهرس الكتاب
(1) - 101- الرابع: عَنْهُ: أنَّ ناسًا قالوا: يَا رَسُولَ الله ، ذَهَبَ أهلُ الدُّثُور بالأُجُورِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أمْوَالِهِمْ ، قَالَ: (( أَوَلَيسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ: إنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقةً ، وَكُلِّ تَكبيرَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَحمِيدَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً ، وَأمْرٌ بالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وفي بُضْعِ(2) أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ))قالوا: يَا رسولَ اللهِ ، أيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أجْرٌ ؟ قَالَ: (( أرَأيتُمْ لَوْ وَضَعَهَا في حَرامٍ أَكَانَ عَلَيهِ وِزرٌ ؟ فكذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا في الحَلالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ ) )رواه مسلم.
(( الدُّثُورُ ) )بالثاء المثلثة: الأموال وَاحِدُهَا: دثْر .
(3) - 102- الخامس: عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ لي النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: (( لا تَحْقِرنَّ مِنَ المَعرُوفِ شَيئًا وَلَوْ أنْ تَلقَى أخَاكَ بِوَجْهٍ طَليقٍ ) )رواه مسلم .
(1) - أخرجه: مسلم 3/82 ( 1006 ) .
(2) قال النووي في شرح صحيح مسلم 4/100 ( 1006 ) : (( فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف ) ).
(3) - أخرجه: مسلم 8/37 ( 2626 ) .
(4) - أخرجه: البخاري 4/68 ( 2989 ) ، ومسلم 3/83 ( 1009 ) .
وأخرجه: مسلم 3/82 ( 1007 ) عن عائشة .