(33) المغني 4/ 270.
(34) الشرح الكبير 6/ 326.
(35) سورة التوبة، آية (103) .
(37) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، في كتاب الزكاة، 2/ 390.
(39) إرواء الغليل 3/ 254.
(40) المغني 4/ 270.
(41) المعونة 1/ 371.
(42) المغني 4/ 271، الشرح الكبير 6/ 326.
(43) المغني 4/ 270.
(44) المغني 4/ 270.
(45) كما حكاه عنه المرداوي في الإنصاف 6/ 328.
(46) مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 2/ 1/113.
(47) المصباح المنير ص364، القاموس المحيط ص429، مادة (ضمر) .
(48) القاموس المحيط ص429، مادة (ضمر) ، طلبة الطلبة ص95.
(49) طلبة الطلبة ص95.
(50) بدائع الصنائع 2/ 9، الكافي لابن عبدالبر - وسمى هذا المال: الثاوي - 1/ 293، معجم المصطلحات الاقتصادية ص221، مادة (ضمار) .
(51) بدائع الصنائع 2/ 9، الهداية (مع فتح القدير) 2/ 121.
(52) روضة الطالبين 2/ 192، مغني المحتاج 1/ 409.
(53) المغني 4/ 272، الإنصاف 6/ 327.
(54) حكاه عنه ابن عبدالبر في الاستذكار 3/ 161.
(55) القوانين الفقهية ص104، مواهب الجليل 2/ 314، الاستذكار 3/ 162. وحكى ابن عبدالبر في الكافي (1/ 293 - 294) عن الإمام مالك روايتين: الأولى: أنه يزكيه لكل سنة، والثانية لا زكاة عليه لما مضى وإن زكاه لعام واحد فحسن، ثم قال:"وقد روي عن ابن القاسم، وأشهب، وسحنون: أنه يزكيه لما مضى من السنين، إلا أنهم يفرقون بين المضمون في ذلك وغير المضمون، فيوجبون الزكاة في الغصوبات إذا رجعت لعام واحد، والأمانات وما ليس بمضمون على أحد يزكى لما مضى من السنين، وهذا أعدل أقاويل المذهب"أهـ.
(56) حكاه عنهم ابن عبدالبر في الاستذكار 3/ 162.
(57) روضة الطالبين 2/ 192، مغني المحتاج 1/ 409.
(58) الإنصاف 6/ 326.
(59) حكاه عنهما ابن عبدالبر في الاستذكار 3/ 161.
(60) سورة التوبة، آية (103) .
(61) بدائع الصنائع 2/ 9.
(62) قال الحافظ ابن حجر في الدراية (1/ 249) :"لم أجده عن علي"أهـ وقال الزيلعي في نصب الراية