فهرس الكتاب
- 📄
-13 شروط صحة الصوم:
شرط صحة الصوم هي:
أ- الطهارة من الحيض والنفاس.
ب- خلّوه عما يفسد الصوم بطروّه عليه كالجماع.
ج- النية. وذلك لأن صوم رمضان عبادة، فلا يجوز إلا بالنية، كسائر العبادات. ولحديث:"إنما الأعمال بالنيات"متفق عليه.
والإمساك قد يكون للعادة، أو لعدم الاشتهاء، أو للمرض، أو للرياضة، فلا يتعين إلا بالنية، كالقيام إلى الصلاة والحج. ولا يصح الصوم إلا بنية، ومحلها القلب، ولا يشترط النطق بها، بلا خلاف.
صفة النية:
صفة النية، أن تكون جازمة، معينة، مبيّتة، مجددة، على ما يلي:
أولًا: الجزم، فقد اشترط في نية الصوم، قطعًا للتردد، حتى لو نوى ليلة الشك، صيام غدٍ، إن كان من رمضان لم يجزه، ولا يصير صائمًا لعدم الجزم، فصار كما إذا نوى أنه إن وجد غداء غدًا يفطر، وإن لم يجد يصوم.
ونص الشافعية والحنابلة على أنه إن قال: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي، وإلا فهو نفل، أو فأنا مفطر، لم يصح صومه، إن ظهر أنه من رمضان، لعدم جزمه بالنية.
وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان، صح صومه إن بان منه، لأنه مبني على أصل لم يثبت زواله، ولا يقدح تردده، لأنه حكم صومه مع الجزم. بخلاف ما إذا قاله ليلة الثلاثين من شعبان، لأنه لا أصل معه يبنى عليه، بل الأصل بقاء شعبان.