فهرس الكتاب
- 📄
-أو قدم المسافر ليلًا، فظن أنه لا يلزمه صوم صبيحة قدومه، فأفطر مستندًا إلى هذا التأويل، لا تلزمه الكفارة.
-أو أفطر لحجامة فعلها بغيره، أو فعلت به، فظن الإباحة، فإنه لا يكفر. لاستناده لموجود، وهو قول عليه الصلاة والسلام:"أفطر الحاجم والمحجوم". رواه أبو داود.
-أو سافر دون مسافة القصر، فظن إباحة الفطر فبيت الفطر، فلا كفارة عليه.
-أو رأى هلال شوال نهارًا، يوم ثلاثين من رمضان، فاعتقد أنه يوم عيد، فأفطر.
فهؤلاء إذا ظنوا إباحة الفطر فأفطروا، فعليهم القضاء، ولا كفارة عليهم، وإن علموا الحرمة، أوشكوا فيها فعليهم الكفارة.
ب- تأويل بعيد، وهو المستند فيه إلى أمر معدوم، أو موجود لكنه لم يعذر به شرعًا، فلا ينفعه.
-فمن رأى هلال رمضان، فشهد عند حاكم، فَرُدَّ ولم يقبل لمانع، فظن إباحة الفطر، فأفطر، فعلية الكفارة لبعد تأويله.
-أو بيَّت الفطر وأصبح مفطرًا، في يومٍ لحمَّى تأتيه فيه عادة، ثم حُمَّ في ذلك اليوم، وأولى إن لم يحمّ.
-أو بيتت الفطر امرأة لحيض اعتادته في يومها، ثم حصل الحيض بعد فطرها، واولى إن لم يحصل.
-أو اغتاب شخصًا في نهار رمضان، فظن إباحة الفطر فأفطر، فعليه الكفارة.
ونص الشافعية على أن من جامع عامدًا، بعد الأكل ناسيًا، وظن أنه أفطر به، لا كفارة عليه، وإن كان الأصح بطلان صومه بالجماع، لأنه جامع وهو يعتقد أنه غير صائم، فلم يأثم به، لذلك قيل: لا يبطل صومه، وبطلانه مقيس على من ظن الليل وقت الجماع، فبان خلافه.