الصفحة 1371 من 1979

* عدم القدرة على الكسب أو عدم كفاية ما يقبضه من مال.

* أن لا تكون نفقته واجبة على المزكي فلا يجوز دفع الزكاة لأصله أو فرعه

أن لا يكون من آل النبي صلى الله عليه و سلم و عندنا آل النبي صلى الله عليه و سلم هم بنو هاشم و بنو عبد المطلب و لهم خمس الخمس من الغنائم. و لقد أفتى المتأخرون من العلماء بجواز إعطاء آل بيت النبي صلى الله عليه و سلم من الزكاة بما أنه لم يعد هنالك في عصرنا الحالي جهاد و ليس من العدل تركهم فقراء.

-21 هل يعطى من الزكاة من لا يملك قوت عام ولكن له مرتب أو صنعة تكفيه؟ وماذا لو كان يأتيه أقل من كفايته؟

عند الجمهور من لا يملك قوت عام كامل يُعطى من الزكاة و لو كان عنده نصابًا خلافًا للأحناف. قال جمهور العلماء من مالكية و شافعية و حنابلة أنَّ العبرة بما يكفيه و من يعول فإن لم يجد ذلك حلَّت له الزكاة و لو كان ما عنده يبلغ نصابًا زكويًا و على هذا فلا يمتنع أن يوجد من تجب عليه الزكاة و هو مستحق للزكاة بخلاف الأحناف فعندهم لا يُعطى من ملك نصابًا و عندهم لا يجتمع دافع زكاة و آخذها في وقت واحد. مثلًا رجل أجره 300 $ شهريًا و لديه عائلة من 5 أشخاص و اقتصد 1000 $ و وضعها جانبًا للطوارىء (أجرة مستشفى أو إيجار بيت) و لكنه في نفس الوقت معاشه لا يكفيه، فهذا الشخص يستحق أن يأخذ الزكاة و عليه الزكاة عن ماله الذي اقتصده.

و قال الأحناف من تجب عليه الزكاة لا يحلُّ له أن يأخذ الزكاة لقوله عليه الصلاة و السلام:"إنَّ الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرَدُّ على فقرائهم".

و من المتفق عليه أنَّ من له مرتَّب يكفيه لم يجز إعطاؤه من الزكاة و كذا من كان له صنعة تكفيه و إن كان لا يملك في الحال مالًا، و كذا من كان لا يملك قوت عام كاملو لكنه يأخذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت