الصفحة 1394 من 1979

-83 هل يحسب ما يدفعه التاجر من الضرائب أو الجمارك من الزكاة؟

كلا فإنَّ ما يؤخذ من التاجر من المكس (ضرائب) لا يُحسب عنه زكاة و لو نوى به زكاة اتفاقًا.

-84 هل له أن يدفع زكاة ماله من فوائد أمواله في البنوك الربوية؟

كلا لا يجوز، لأن هذه الفوائد ليست ملكه ثم إنه لا زكاة في المال الحرام و يمكن إعطاؤها للفقراء (أي الفائدة) و لا تحسب زكاة و لا صدقة و لا بد من الحذر من أخذ مال فيه شبهة ليصَّدَّق به. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:"لأن أردَّ درهمًا من حرام أحَبّ إليَّ من أن أتصدَّق بمائة ألف درهم و من يُحسن الصنعة يحرم عليه السؤال و ما يأخذه حرام".

-85 ولو أن تاجرًا له مال في المصرف الربوي يأخذ عليه فائدة واقترض قرضًا من المصرف بالفائدة فهل له أن يدفع من الفوائد التي يأخذها على ماله ليغطي شيئًا من الفوائد التي عليه بسبب القرض؟

إذا طلب التاجر من البنك أن لا يأخذ فائدة منه و أن يحسم منه الفائدة إذا استدان منه صح لأنه ليس عقدًا ربويًا.

-86 هل في صداق المرأة زكاة؟ وماذا لو لم تقبضه كأن كان مؤخرًا؟

نعم، و الأصل في المهر أن يكون مقدَّمًا إلا أنها تنازلت و رضيت بأن يكون إما كله مؤخر - و المؤخر عرفًا يكون بأقرب الأجلين أي تقبضه حين الطلاق أو بوفاة زوجها - أو قسم مُقَدّم و آخر مؤخر و تجب الزكاة عن صداق المرأة الذي قبضته (المُقَدَّم) أما المؤخر فيجب عليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت