الصفحة 231 من 1979

* أما إذا وصلت النخامة الى حد الظاهر من الفم واستطاع على قطعها ومجها إلا أنه ابتلعها عمدًا، يفطر عند الشافعية وتبطل صلاته إن فعلها أثناء الصلاة.

* والحد الظاهر من الفم هو فوق مخرج الخاء.

* أما عند الحنفية فلا يضر ذلك ولكنه مكروه، أي لا يفطر من ابتلع النخامة وان وصلت إلى ما بعد مخرج الخاء عند الأحناف.

هل يفطر من جمع ريقه في فمه ثم بلعه؟ وهل تفطر القطرة في العين إن أحس الإنسان بطعمها في حلقه وهل تفطر القطرة في الأذن وفي الأنف؟ وهل تفطر الحقنة الشرجية والحقنة الوريدية؟.

عدد المنافذ المفتوحة.

* لا يفطر من جمع ريقه في فمه ثم بلعه، إلا إذا أخرجه خارج فمه ثم بلعه.

* لا تفطر القطرة في العين وإن أحس الإنسان بطعمها في حلقه، لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا والقطرة إنما تدخل أو تتسرب إلى داخل العين عبر المسام وهذا عند الشافعية والأحناف.

* القطرة في الأذن تفطر عند الشافعية وقال متأخريهم: أنها ليست منفذًا مفتوحًا وبالتالي لا تفطر. والمتعمد أنها تفطر.

وعند الحنفية قطرة الأذن إذا كانت سائلة مثل الماء لا تفطر أما إذا كانت دُهنية فهي تفطر. والقطرة التي تستعمل كدواء اليوم أغلبها دهنية وبالتالي فهي تفطر عند الحنفية والشافعية.

* القطرة في الأنف تفطر قولا واحدا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت