* ولها أن تعتكف في المسجد مع زوجها، أو في مصلاها في بيتها.
هل تجب زكاة الفطر على من ولد قبل غروب آخر يوم من رمضان وماذا لو مات قبل غروب آخر يوم من رمضان؟ وهل يشترط لدفع زكاة الفطر أن يكون الدافع مالكًا للنصاب أم ماذا يشترط؟.
* تجب زكاة الفطر على من ولد قبل غروب آخر يوم من رمضان.
ولو مات قبل غروب آخر يوم من رمضان لم تجب في حقه.
* لا يشترط لدفع زكاة الفطر أن يكون الدافع مالكًا للنصاب ولكن يشترط أن يوجد لديه فضل من المال يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، وعن مسكن وخادم إن كان بحاجة إليه، فلو كان ماله لا يكفي لنفقات يوم العيد وليلته، بالنسبة له ولمن تجب عليه نفقتهم، لم تلزمه زكاة الفطر، ولو كان لديه مال يكفي يوم العيد وليلته ولكنه لا يكفي لما بعد ذلك تجب عليه زكاة الفطر، ولا عبرة بما بعد يوم العيد وليلته. وهذا عند الشافعية أما عند الحنفية فلا تجب إلا على من ملك النصاب.
على من يجب أن يخرج المكلف زكاة الفطر، عنهم؟ وهل يجب أن يخرجها عن ولده البالغ القادر على الاكتساب؟ وهل له أن يخرجها عنه؟ والى من تدفع زكاة الفطر؟.
* يجب على المكلف إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم، كأصوله وفروعه وزوجته.
* ولا يجب أن يخرجها عن ولده البالغ القادر على الاكتساب، ولكن له أن يخرجها عنه بإذنه وتوكيله. وإن أخرجها عن أولاده الكبار وهم في عياله بغير إذنهم أجزأهم عند الحنفية.