فهرس الكتاب
- 📄
الصفحة 252 من 1979
وهذا إذا صلى أربع ركعات ولم يقعد في الثانية، فإن قعد في الثانية قدر التشهد حاز عن تسليمتين في الصحيح عند الحنفية.
حجم الخط:
وهذا إذا صلى أربع ركعات ولم يقعد في الثانية، فإن قعد في الثانية قدر التشهد حاز عن تسليمتين في الصحيح عند الحنفية.