مرض نقص المناعة المكتب: (الإيدز)
قضايا العملة
زكاة الديون
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28ديسمبر 1985م.
بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول"زكاة الديون"وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين:
-1 أنه لم يرد نصٌ من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يُفصل زكاة الديون. -2 أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.
-3 أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافًا بيِّنًا.
-4 أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة: هل يُعطى المال الممكنُ من الحصولِ عليه صفةَ الحاصل؟.
وبناءً على ذلك قرر:
-1 أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئًا باذلًا.