الصفحة 9 من 1979

خطاب الضمان: أو العمولة البنكية

-1 طبيعته: خطاب الضمان المصرفي: هو تعهد كتابي مقيد بزمن محدّد غير قابل للرجوع، يصدر من البنك، بناء على طلب طرف آخر (عميل له) ، يتعهد بمقتضاه المصرف دفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة أو تنفيذ مشروع، بأداء حسن ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد (خطاب الضمان) متى تأخر أو قصّر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما، ويرجع البنك بعدُ على العميل بما دفعه عنه المستفيد.

-2 أركانه:

أ- البنك: وهو الطرف الضامن، أي هو الملتزم ما على غيره.

ب- العميل: وهو الطرف المضمون عنه. جـ- المستفيد: وهو الطرف المضمون له. د- قيمة الضمان: وهو المبلغ المضمون.

-3الشخص العميل (المضمون عنه) :

يكون شخصية حكمية (اعتبارية) كالشركة، أو المؤسسة ممثلة في مديرها المسؤول. ويكون شخصًا طبيعيًا.

-4 المستفيد (المضمون له) :

عادة لا يكون إلا شخصيّة اعتبارية، كمصلحة حكومية، أو مؤسسة، أو شركة معروفة. ومن النادر أن يكون شخصًا طبيعيًا.

-5 أهدافه:

لخطاب الضمان أهمية كبيرة في حماية المستفيد (المضمون له) حكومة، أو شركة لضمان تنفيذ المشاريع، أو تأمين المشتريات. وفق شروطها ومواصفاتها، وفي أوقاتها المحدّدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت