فهرس الكتاب

الصفحة 942 من 1240

ربَّما قرأ في المصحف وهو على غيرِ طهارَةٍ فلا يمسه، ولكن يأخذُ بيده عُودًا أو شيئًا يُصَفِّحُ به الورق.

واختار وجوب الجَلْد أو الرَّجم على المأنوثِ، كالذي يُجامعه، لصحة الدليل به، والمفتَى به عند الشَّافعية الاقتصارُ على الحدِّ الزاجر له عَنْ ذلك، واللَّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت