فهرس الكتاب
وعلى المرأة إذا صلّت وعندها غير محارمها، أو يمر عليها أجانب كما في المسجد الحرام أن تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان والقدمان، لا لأجل الصلاة، وإنما لأجل النظر؛ لأن عورة النظر ليست مرتبطة بعورة الصلاة، فهذا نوع، وهذا نوع، وأخذ الزينة في الصلاة غير الزينة خارج الصلاة، فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه غير الصلاة، فالمرأة تلبس الخمار على رأسها في الصلاة ولو كانت عند زوجها ومحارمها، ولا تختمر عنهم إذا كانت في غير الصلاة. وكذلك الوجه والكفان والقدمان، ليس لها أن تبدي شيئًا منهما للأجانب، وأما سترهما في الصلاة فلا يجب، بل تكشف وجهها إذا لم يكن عندها أجانب كما تقدم (1) . والله أعلم.
الحلي
(1) مجموع الفتاوى (22/113، 114) .