فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 3

قال إسحاق بن راهويه ( أحد الأئمة الأعلام ) : أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو دفع شيئًا مما أنزل الله عز وجل ، أو قتل نبيًا من أنبياء الله عز وجل ، أنه كافر بذلك وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله ا.هـ

وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - المتنقص له كافر ، والوعيد جار عليه بعذاب الله له ، وحكمه عند الأمة القتل ، ومن شك في كفره وعذابه كفر ا.هـ

وقال القاضي عياض: اعلم - وفقنا الله وإياك - أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصًا في نفسه أو نسبه أو دينه ، أو خصلة من خصاله ، أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له ، أو الإزراء عليه ،أو التصغير لشأنه أو الغض منه ، والعيب له ، فهو ساب له ، والحكم فيه حكم الساب يقتل كما نبينه ، ولا نستثني فصلًا من فصول هذا الباب على المقصد ، ولا نمتري فيه تصريحًا كان أو تلويحًا . وكذلك من لعنه أو دعا عليه ، أو تمنى مضرة له ، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم ، أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ، ومنكر من القول وزور ، أو عيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه ، أو غمصة ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه.

وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جرا .ا.هـ

وقال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ، وممن قال ذلك مالك بن أنس ، والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي ا.هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت