الصفحة 58 من 86

قال: لا ، قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم .

فرجع أبي فردّ تلك الصدقة"."

وفي رواية: قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ ، قال: نعم .

قال: أكلهم وهبتَ له مثل هذا ؟ قال: لا

قال - صلى الله عليه وسلم -: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور - أي ظلم -

قال - صلى الله عليه وسلم -: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ، قال: بلى

قال - صلى الله عليه وسلم -: فلا إذن"."

-وفي رواية أخرى عند أهل السنن والإمام أحمد عن النعمان بن بشير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم"

-وعند الطبراني بلفظ:"ساووا بين أولادكم في العطية".

36)عدم التحرز من نجاسة الولدان:

من المعلوم أن طهارة الجسم والثوب من شروط الصلاة ، وطهارة البدن تكون من الحدث الأكبر والحدث الأصغر ، وكذلك من النجاسات .

وطهارة الثوب تكون من تعلق النجاسات به ، ومن أنواع النجاسات التي قد تتعلق بثوب الأم وتغفل عنها الأم بول الصبي أو بول البنت .

وقد قال العلماء: أن بول الصبي ينضح بالماء ( يرش بالماء ) ، وبول الفتاة ( البنت ) يغسل ، وهذا في حالة الرضاعة قبل أن يُطعم الصبي ..

-فقد أخرج أبو داود والنسائي عن أبي السمح خادم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:

"يُغسل من بول الجارية ويُرش من بول الغلام". لكن إذا طعم فيغسل بوله مثل البنت ،

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أم قيس رضي الله عنها:

"أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام ، وأن ابنها بال في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا"

-قال قتادة كما في مسند الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت