فهرس الكتاب
ثالثًا: إذا كان المرض خطيرًا وليس هناك متسع للذهاب إلى طبيبة فتذهب إلى طبيب رجل على ألا يكشف الطبيب عن جسم المرأة إلا ما تدعو الحاجة إليه فقط
( فلا يكون الألم في ركبتها فيكشف حتى فخذها مثلًا ) .
رابعًا: أن يكون ذلك بوجود محرم صالح بالغ عاقل.
48)بيع الذهب بالذهب مع أخذ أو دفع الفرق:
من البيوع الشائعة المحرمة في سوق الذهب: بيع الذهب القديم بذهب جديد ودفع فرق الوزن والصناعة ، وهذه صورة من صور الربا المحرم والمخرج من ذلك
هو بيع الذهب الأول ـ سواء كان قديمًا أو مكسورًا ـ وقبض ثمنه في المجلس ثم شراء ما يحتجونه بعد ذلك من الذهب ودفع الثمن .
-فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلًا بمثل ولا تُشِفُّوا ـ لا تفضلوا ـ بَعْضها على بعض".
-وأخرج الإمام مسلم عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"ينهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرِّ ـ القمح ـ بالبُرِّ والشعير بالشعير ، والتمرِ بالتمرِ ، والملح بالملح ،إلا سواءً بسواءٍ عينًا بعين ، فمن زادَ أو استزاد فقد أربى [1] ".
-وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت ـ رضى الله عنه ـ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل سواءً بسواءٍ يدًا بيدٍ ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ".
§ قال الإمام البغوي ـ رحمه الله ـ كما في شرح السنة (8/60) :
وفي الحديث دليل على أنه لو باع حُليًا من ذهب بذهب لا يجوز إلا متساويين في الوزن ولا يجوز طلبُ الفضل للصنعة لأنه يكون بيع ذهب بذهب مع الفضل.
49)السير في وسط الطريق:
(1) ـ قوله فقد أربى: فقد فعل الربا المحرم فدافع الزيادة وآخذها: مرابيان .