الصفحة 75 من 86

فالجمهور ذهب: إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة ما بين الركبة والسرة.

وعلى هذا فلا يجوز إبداء فخذها لزميلتها مثلًا أو للأم أو للأخت أو بناتها الكبار إلا في حالات الضرورة ولا يعتبر التزين من حالات الضرورة .

-فقد أخرج الإمام مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة".

ولا تظهر المرأة شيئًا من جسمها أمام المرأة الكافرة أو المرأة الفاجرة أو الفاسقة ؛ لأنهن لا يتورعن عن وصف هذه المرأة للرجال.

أما المرأة المؤمنة فإنها تعلم حرمة ذلك .

-فقد أخرج الإمام مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها".

52)التساهل في إظهار الزينة للأقارب:

الأقارب بحكم صلة الرحم يكون بينهم صلات قوية وزيارات واجتماعات ، لكن هذه الأمور كلها لا تبيح للمرأة أن تبدي زينتها للأقارب من غير المحارم كابن العم وابن العمة وابن الخالة وابن الخال وغيرهم ، فهؤلاء ليسوا محارم لها ويجوز لها الزواج بأحدهم ولا يجوز الخلوة الشرعية بأحدهم .

-فقد أخرج البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت".

فهذا الرجل كان يظن أن دخول الأقارب على المرأة لا شيء فيه لكن الرسول بيّن أن (الحمو) وهو قريب الزوج أو الزوجة في دخوله خطورة ومفاسد تشبه الموت .

وعلى هذا فلا ينبغي أن تظهر المرأة أمام أقاربها أو أقارب الزوج كما تظهر على إخوتها أو كما تجلس مع زوجها (مع مرعاة عدم الخلوة)

53)تقبيل اليد بعد الدعاء أو عند التسليم على الغير ، وتقبيل النقود ، وتقبيل الخبز بعد التقاطه من الأرض:

فهذه أفعال لا أصل لها في الشرع

فالله لم يشرع لنا تقبيل شيء من الجمادات سوى الحجر الأسود فقط .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت